الهميج محافظة المناقل

ابو حازم يحييكم / أهلاً ومرحباً بكم وحبابكم عـشـــــــره في منتداكم منتدى الهـمــــــــــــــيج العامر بكم تفضلوا بالدخــــــــــــول.

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

الهميج محافظة المناقل

ابو حازم يحييكم / أهلاً ومرحباً بكم وحبابكم عـشـــــــره في منتداكم منتدى الهـمــــــــــــــيج العامر بكم تفضلوا بالدخــــــــــــول.

الهميج محافظة المناقل

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الهميج محافظة المناقل

( قادر الله يُخضر الأرض اليباب ويرقد البترول تراب ونودع الشقى والعذاب وتصبح الهميج مدينة من مدن الضباب )


    التفريق بين الزوجين قضاءَ ـ رسالة الماجستير ـ تقديم / فتح الرحمن الأمين بخيت

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 28
    تاريخ التسجيل : 05/03/2010

     التفريق بين الزوجين قضاءَ ـ رسالة الماجستير ـ تقديم /  فتح الرحمن الأمين بخيت  Empty التفريق بين الزوجين قضاءَ ـ رسالة الماجستير ـ تقديم / فتح الرحمن الأمين بخيت

    مُساهمة  Admin الجمعة نوفمبر 02, 2012 3:47 am


    بسم الله الرحمن الرحيم
    جمهورية السودان
    وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
    جامعة القرآن الكريم والعـلوم الإسلامية
    كلية الدراسات العليا
    دائرة : الشريعة والقانون
    شعبة : القانون والفقه المقارن
    رسالة مقدمة لنيل درجة  التخصص الأولى (الماجستير)
    في تخصص : القانون والفقه المقارن
    بعـــــــــــنـوان
    التفريق بين الزوجين قضاءً
    في الفقه الإسلامي والقانون السوداني

    إعداد :                                             إشراف
    الطالب / فتح الرحمن الأمين بخيت ــــــــــ  د. الطاهر عبد الكريم ساتي

    للعام / 1433هـ  2012م

                                                                                                         
                           ﭽ  ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔﭼ             

    الإهـداء
    إلى من ربياني صغيراً وشملتني رعايتهم صغيراً وكبيراً
    إلى من أخلصا لي الدعوات وكانا وما  زالا يتفضلان عليَ
    إلى أُمي الحنونة حفظها الله
    إلى أبي العزيز رحمه الله
    إلى كل إخواني وأَخواتي
    إلى زوجتي الغالية أُم حازم
    إلي بناتي وابني حازم
    إلى كل أصحابي وأحبابي الذين أحبهم ويحبونني
    إلى طلاب العلم والدعاة والقضاة المخلصين
    إلى كل من له فضل علي
    إلى كل هؤلاء.....
    أهدي هذا الجهد المتواضع

    شكر وتقدير
    ﭽ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﭼ
    الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وسبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته, كما أحمده سبحانه لإنعامه عليَ بإنجاز هذا البحث وإتمامه، فله الحمد على كل نعمة وفضل.
    والصلاة والسلام على البشير النذير خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين القائل فيما رواه عنه ابو هريرة رضي الله عنه  (لا يشكر الله من لا يشكر الناس )( )
        فإني أتقدم بالشكر الجزيل لجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية  على ما تقوم به من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، والتي أتاحت لنا الفرصة بالدراسة في أحضانها, واستقطبت لنا العلماء الناصحين ، ووفرت لنا ما نحتاجه أثناء دراستنا فيها، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء .
    وأخص بالشكر الجزيل أستاذي وشيخي الفاضل المربي العلامة رئيس جامعة القرآن الكريم  فضيلة الشيخ الأستاذ البروفسير/ إبراهيم نورين – حفظه الله ورعاه – لما يبذله من جهود كبيرة في خدمة العلم وطلابه فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
    كما يسعدني أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير والامتنان لشيخي  الفاضل المشرف على هذه الرسالة د/ الطاهر عبد الكريم ساتي – حفظه الله ورعاه – الذي بذل الكثير من وقته وراحته ولم يبخل علي بالرأي والمشورة، فقد أمدني بملاحظات وتصويبات وتوجيهات قيمة كان لها الأثر في إخراج هذه الرسالة على هذه الصورة، فجزاه الله خيراً وأجزل له الثواب، إنه قريب مجيب الدعوات.
    كما أتقدم بالشكر والعرفان للأستاذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة :
    الدكتور / علي سعيد علي
    و الدكتور / محمد إبراهيم بشير
    والشكر موصول لأهله فإني أشكر كل من أسهم في إنجاز هذا البحث وخروجه إلى النور، وأخص بالشكر الأخ الأُستاذ الفاضل / علي صالح شعبان ، بمكة المكرمة  والأخ الفاضل مولانا / عادل محمد أحمد ـ القاضي بمحكمة جنايات الإمتداد بالخرطوم . كما أشكر كل من أحسن إلي وفاتني التنبيه إليه .
    وأتقدم بالشكر لكل من دعا الله لي بالتوفيق والنجاح والسداد.
    مقدمة
    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداَ عبده ورسوله ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
    أما بعد :
    فإن طلب العلم من أولى ما تنفق فيه الأعمار وتبذل فيه الجهود، وشرف العلم بشرف المعلوم، فأشرف العلوم ما كان متعلقاً بدين الله تعالى، ومعرفة الحلال والحرام في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, كما أن التفقه في دين الله تعالى دليل الخيرية، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ( من يرد الله به خيراً يفقه في الدين ) ( )
    وإن من أولى الأشياء التي يجب على الفقيه أن يعرفها بعد معرفة الله ـ عز وجل ـ ، هي معرفة الحلال والحرام من الأحكام الشرعية، والتي منها أحكام الأسرة المسلمة.
    وقد اهتم الإسلام بالأسرة المسلمة، وبين لها أساساً من المودة والرحمة والعشرة الطيبة، وتبادل العواطف والحنان والبر والوفاء ؛ لقول الله تعالى: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ    ﮝ  ﮞ  ﭼ ( )  والزواج إنما شرعه الله عز وجل استجابة للفطرة، وتلبية للحاجة الغريزية التي أودعها الله في البشر، ولبقاء النوع الإنساني، ومن أجل هذا بين الإسلام الحقوق والواجبات التي تجب على الزوجين، ووضع القواعد والأصول للحفاظ على الرابطة والعلاقة الزوجية، فأمر كل منهما بحسن المعاشرة والملاطفة ؛ كي تنتظم هذه العلاقة بينهما، فحرصت الشريعة الإسلامية حرصاً بالغاً في الحفاظ على كيان الأسرة وبقاء العلاقة الزوجية، ولكن قد يطرأ على هذه العلاقة ما يحول دون استمرارها، لما قد يحصل من خلاف بين الزوجين يؤول بهما إلى النفرة والخصام والشقاق، فكان من رحمة الله تعالى أن شرع الفراق كضرورة لازمة لإنهاء الشقاق بينهما في الحالة التي يعتذر معها استمرار الحياة الزوجية. والفراق حال الحياة الزوجية ، إما أن يكون بإرادة الزوج كـ: (الطلاق) الذي جعله الله حقاً للرجل يتصرف فيه كسائر حقوقه المشروعة. وإما أن يكون بإرادة الزوجين فقد جعلت الشريعة للمرأة الحق في افتداء نفسها من زوجها إذا كرهت البقاء معه وذلك بما يعرف عند الفقهاء بـ (الخلع) , وهناك أيضاً تفريق آخر يتوقف على حكم القاضي، والذي هو موضوع بحثي هذا وقد أسميته: بـ ( التفريق بين الزوجين قضاءً _ دراسة مقارنة  في الفقه الإسلامي والقانون السوداني ) وسيجد فيه كلٌ من الزوجين الأسباب التي يحق معها طلب التفريق، فتجد المرأة خاصة ما يدفع عنها الظلم الواقع عليها، وإزالة الضرر الذي يلحقها، برفع أمرها إلى القاضي ؛ وذلك لأن عقد النكاح بيد الرجل فلا تملك المرأة معه كثيراً من الأسباب الموجبة للتفريق ، وأيضاً فإن المرأة عرضة للظلم في هذا الباب ، بسبب جهالتها بالأسباب الواقعة من الزوج كغيابه ومرضه المزمن ، ونحو ذلك ، فإذا ما وجد القاضي الأسباب التي يسوغ التفريق معها بين الزوجين يحكم بالتفريق بينهما، وهذا ما سأبينه وأوضحه إن شاء الله تعالى في هذا البحث الذي حاولت فيه جمع أسباب التفريق بين الزوجين بمقتضى نظر الفقه الإسلامي ، مقارنة بالقانون السوداني .
    والله ولي التوفيق.
    أولاً :  أهمية الموضوع : تأتي أهميته فيما يلي :
    1.   كونه من الموضوعات الفقهية ذات الصلة المباشرة بحياة الناس.
    2.    تسليط الضوء على أحكام الشريعة الإسلامية  .
    3.    حاجة الناس عامة والقضاة خاصة ، ولأنه يسهم في بيان الراجح والمرجوح من أسباب التفريق القضائي بين الزوجين وجمعها في مكان واحد.
    4.    إثراء المكتبة الإسلامية بهذا البحث.
    ثانياً : أسباب اختيار الموضوع :
    1. كثرة المشاكل الزوجية في العصر الحاضر.
    2. .    تفشي الجهل في أوساط الكثيرين من الناس بالأحكام المتعلقة بأسباب التفريق القضائي بين الزوجين .
    3.    القضاء على ظاهرة التحاكم إلى العادات المخالفة للشرع والالتزام بأحكام الشرع الحنيف التي فيها السعادة في الدنيا الآخرة.
    4.  دحض ما يدعيه أصحاب الشرائع المنحرفة والقوانين الوضعية حول الإسلام من شبهات واتهامات باسم حقوق المرأة وحريتها ، مدعين أن الإسلام ظلم المرأة ولم يعطها حقوقها ، وجعلها رهينة تحت زوجها ، ولا يجوز لها مفارقته مهما كانت الأسباب ، فأحببت من خلال هذا البحث أن ادحض اتهاماتهم وشبههم ، مبيناً ما أعطاه الإسلام من حقوق للمرأة في حالة عدم التوافق والانسجام وحصول الظلم الذي قد يحدث من قبل بعض الأزواج.
    5.    الرغبة في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالتفريق القضائي بين الزوجين ومقارنتها بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لعام 1991م   .
    ثالثاً : الدراسات السابقة :  
     بعد البحث والمطالعة والرجوع إلى المكتبات والرسائل العلمية وسؤال المختصين وبعد بذل ما استطعت من جهد لم أعثر على بحث أو كتاب تناول هذا الموضوع بشكل خاص أو أن أحداً أفرد له كتاباً مستقلاً ، إلا أن العديد من الدراسات تناولت جزيئات في هذا الموضوع، وهو ـ التفريق بين الزوجين قضاءً ـ ولم أجد كتاباً جمع شتات هذا الموضوع  في بحث  مستقل ، فعظُمت الرغبة في البحث فيه .
    رابعاً : مشكلة البحث :
    تهدف الدراسة إلى إيجاد فقه تأصيلي لموضوع مهم من مسائل الأحوال الشخصية تجتمع فيه الفقهية والقضائية ، وهو فقه مسائل التفريق القضائي بين الزوجين ، حيث تتعدد الأسباب والمبررات للتفريق وحل عقدة النكاح في محاولة لضبطها وفق منهاج علماء الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصية السوداني ويستند إلى بيان المفاهيم والمقومات ومجالات الاجتهاد والتوقيف في المسألة ، ثم الإجابة عن الأسئلة التالية :
    1/ ما التكييف الفقهي للتفريق القضائي بين الزوجين ؟
    2/ ما الجهات التي تملك طلب التفريق ، وفي أي الحالات تستطيع ذلك ؟
    3/ ما الضابط في اختلاف الفقهاء في حالات التفريق ؟
    4/ ما الضابط الفقهي في تحديد نوع الفرقة ؟
    5 / كيف نقارن مواد القانون السوداني بالفقه الإسلامي في التفريق القضائي بين الزوجين ؟
    خامساً : منهج البحث : المنهج الاستقرائي والتحليلي عبر المصادر الأولية من خلال الخطوات التالية :
    1/ أجمع المادة العلمية من مصادرها ما أمكن ذلك مع الرجوع إلى المراجع فيما لم يتيسر الإحاطة به .
    2/  أعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية .
    3/ أُبين معاني الكلمات المبهمة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً .
    4/ أُخرج الأحاديث النبوية والآثار من مصادرها ، وعند توثيق المرجع أذكر اسم الكتاب ثم المؤلف المشهور به ثم رقم الجزء ثم رقم الصفحة وباقي المعلومات عن الكتاب جعلتها في قائمة المصادر والمراجع .
    5/ أعرض أقوال فقهاء المذاهب وأحلها إلى مصادرهم المعتمدة .
    6/ أترجم للأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة .
    6/ أقارن بين أقوال الفقهاء وما أخذ به القانون الأحوال الشخصية السوداني للمسلمين لعام 1991م .

    هيكل البحث
    إحتوت هذه الرسالة على مقدمة و فصل تمهيدي وسبعة  فصول وخاتمة على النحو التالي :
    • المقدمة : تحتوي على نبذة مختصرة عن البحث وأهميته وسبب إختيار الموضوع والدراسات السابقة ومشكلة البحث .
    • أما فصول الرسالة فجاءت كما يلي :
    • فصل تمهيدي : ويتكون من مبحثين
    • المبحث الأول : مفهوم التفريق القضائي
    • المبحث الثاني : مشروعية التفريق القضائي
    • الفصل الأول : التفريق بين الزوجين بالخُلع وفيه أربعة مباحث
    • المبحث الأول : تعريف الخُلع في اللغة واصطلاح الفقهاء .
    • المبحث الثاني : مشروعية الخلع وحكمه وفيه مطلبان :
    • المطلب الأول :  مشروعية الخُلع .
    • المطلب الثاني : حكم الخُلع التكليفي  
    • المبحث الثالث : أركان الخلع  وفيه خمسة مطالب :
    • المطلب الأول : الركن الأول ـ الزوج
    • المطلب الثاني : الركن الثاني ـ الزوجة
    • المطلب الثالث : الركن الثالث ـ الصيغة
    • المطلب الرابع : الركن الرابع ـ العوض
    • الطلب الخامس : الخلع عند القاضي
    • المبحث الرابع : نوع فرقة الخُلع في الفقه والقانون.
    • الفصل الثاني :  التفريق بين الزوجين للعيوب والأمراض وفيه خمسة مباحث :
    • المبحث الأول : في معنى العيب لغة واصطلاحاً .
    • المبحث الثاني : أقوال الفقهاء في التفريق للعيوب والأمراض
    • وفيه أربعة مطالب :
    • المطلب الأول : القائلون بأن طلب التفريق من حق الزوجين . (وهم المالكية والشافعية والحنابلة )
    • المطلب الثاني : القائلون بأن طلب التفريق من حق الزوجة فقط ، (وهو مذهب الحنفية ).
    • المطلب الثالث.: القائلون بمنع طلب التفريق للعيوب والأمراض مطلقاً  ( وهو مذهب الظاهرية )
    • المطلب الرابع : التفريق للعيوب والأمراض في القانون السوداني
    • المبحث الثالث: إثبات العيوب وفيه مطلبان :
    • المطلب الأول : إثبات العيوب عند الفقهاء
    • المطلب الثاني : إثبات العيوب في القانون السوداني .
    • المبحث الرابع  : شروط التفريق في الفقه والقانون : وفيه مطلبان
    • المطلب الأول : شروط التفريق عند الفقهاء
    • المطلب الثاني : شروط التفريق في القانون السوداني
    • المبحث الخامس : نوع الفرقة  في الفقه والقانون وفيه مطلبان .
    • المطلب الأول : نوع الفرقة عند الفقهاء .
    • المطلب الثاني : نوع الفُرقة في القانون السوداني .
    o الفصل الثالث : التفريق بين الزوجين للنشوز والشقاق والضرر وفيه ثلاثة مباحث :
    • المبحث الأول : في معنى النشوز وأحكام نشوز الزوجين :
    • وفيه ثلاثة مطالب :
    • المطلب الأول : النشوز في اللغة واصطلاح الفقهاء .
    • المطلب الثاني : أحكام نشوز الزوج
    • المطلب الثالث :أحكام نشوز الزوجة .
    • المبحث الثاني : التفريق بين الزوجين للضرر وفيه ثلاثة مطالب :
    • المطلب الأول  :الضرر في اللغة و الإصطلاح
    • المطلب الثاني : صور الضرر المجيزة للتفريق
    • المطلب الثالث : إثبات الضرر
    • المبحث الثالث : الشقاق و بعث الحكمين ، وفيه أربعة مطالب :
    • المطلب الأول  : الشقاق في اللغة واصطلاح الفقهاء
    • المطلب الثاني : المخاطب ببعث الحكمين
    • المطلب الثالث : شروط الحكمين.
    • المطلب الرابع : في مهمة الحكمين
    • المبحث الرابع : نوع الفرقة في الفقه والقانون
    o الفصل الرابع : التفريق بين الزوجين للإعسار وعدم الإنفاق وفيه مبحثان .
    • المبحث الأول :التفريق للإعسار بالنفقة  وفيه سبعة مطالب :
    • المطلب الأول : تعريف الإعسار لغة واصطلاحاً
    • المطلب الثاني : أقوال العلماء  في التفريق للاعسار بالنفقة .
    • المطلب الثالث : شروط التفريق للإعسار
    • المطلب الرابع  : هل النفقة مقدرة أم لا ؟
    • المطب الخامس : في إنظار الزوج المعسر .
    • المطلب السادس : هل تسقط النفقة زمن الإعسار أم تكن ديناً في ذمة الزوج ؟.
    • المطلب السابع : نوع الفرقة  في الفقه والقانون .
    • المبحث الثاني : التفريق للإمتناع عن الإنفاق وفيه مطلبان :
    • المطلب الأول :أقوال العلماء في التفريق للإمتناع عن الإنفاق .
    • المطلب الثاني : نوع الفرقة في الفقه والقانون .
    o الفصل الخامس : التفريق للإيلاء والظهار واللعان
    • فيه ثلاثة مباحث :
    • المبحث الأول : التفريق للإيلاء وفيه ستة مطالب .
    • المطلب الأول : تعريف الإيلاء لغة واصطلاحاً .
    • المطلب الثاني : حكم الإيلاء ودليله .
    • المطلب الثالث : أقوال الفقهاء في التفريق للإيلاء.
    • المطلب الرابع : حقيقة الفيء .
    • المطلب الخامس  : شروط التفريق عند القائلين به .
    • المطلب السادس : نوع فرقة الإيلاء في الفقه والقانون .
    • المبحث الثاني :التفريق للظهار وفيه أربعة مطالب :
    • المطلب الأول : تعريف الظهارفي اللغة واصطلاح الفقهاء .
    • المطلب الثاني : أقوال العلماء في التفريق للظهار .
    • المطلب الثالث : كفارة الظهار .
    • المطلب الرابع : النوع فرقة الظهار في الفقه والقانون
    • المبحث الثالث : التفريق بين الزوجين للِّعان : وفيه ستة مطالب .  
    • الطلب الأول : تعريف اللعان وسببه ومشروعيته .
    • المطلب الثاني : أركان اللعان وشروطه وشروط المتلاعنين عند الفقهاء.
    • المطلب الثالث : كيفية اللعان وصفته وألفاظه .
    • المطلب الرابع : أثر اللعان في الفرقة بين الزوجين عند الفقهاء
    • المطلب الخامس : اللعان في القانون السوداني
    • المطلب السادس :  نوع الفرقة في الفقه والقانون  
    o الفصل السادس : التفريق بين الزوجين للغيبة والفقدان وفيه مبحثان
    • المبحث الأول : في الغائب مجهول المكان والحياة وفيه ستة مطالب
    • المطلب الأول :تعريف الغائب والمفقود
    • المطلب الثاني : أقوال العلماء في التفريق بين المفقود وزوجته .
    • المطلب الثالث :  في اجتماع عدم النفقة والغيبة .
    • المطلب الرابع : اجتماع التضرر من عدم الوطْء والغيبة .
    • المطلب الخامس :  في ابتداء المدة التي يحكم بالفرقة بعدها .
    • المطلب السادس :  في تخيير الزوج بين زوجته وماله إذا حضر بعد الحكم
    • المبحث الثاني : في الغائب معلوم المكان والحياة وفيه ثلاثة مطالب
    • المطلب الأول : التفريق لعدم النفقة في الغيبة  
    • المطلب الثاني : التفريق لتضرر المرأة لعدم الوطء وخشيتها على نفسها .
    • المطلب الثالث : التفريق للغيبة والفقدان في القانون السوداني ونوع الفرقة.
    o الفصل السابع : التفريق بين الزوجين لفساد النكاح .وفيه أربعة مباحث .
    • المبحث الأول : الفرق بين النكاح الفاسد والباطل .
    • المبحث الثاني : أقوال العلماء في التفريق لفساد النكاح ، وفيه مطلبان :
    • المطلب الأول : القائلون بأن النكاح الفاسد لابد من إيقاع فرقة فيه
    • المطلب الثاني : القائلون بأن النكاح الفاسد مفسوخ من أصله .
    • المبحث الثالث : شروط التفريق في الفقه والقانون السوداني
    • المبحث الرابع : نوع الفرقة هل هي طلاق أم فسخ ؟
    • الخاتمة  : واحتوت على أهم نتائج البحث والتوصيات .
    • ملحق الآيات الواردة في متن الرسالة .
    • ملحق الأحاديث الواردة في متن الرسالة
    • ملحق الآثار الواردة في متن الرسالة .
    • فهرس الأعلام .
    • قائمة المصادر والمراجع
    • فهرس الموضوعات .


    الخاتمة
    وتشتمل على أهم نتائج والتوصيات
    الحمد لله على البدء والتمام واُصلي وأُسلم على رسوله سيد الأنام ورضي الله عن أصحابه البررة الكرام ، وبعد
    من خلال البحث والدراسة لموضوع التفريق القضائي بين الزوجين أسبابه وأحكامه في الفقه الإسلامي والقانون السوداني ، توصلت إلى نتائج, وسأذكر أهم ما توصلت إليه ، ثم أذكر التوصيات التي أوصي بها :
    أولاً : أهم النتائج : ـ
    1./  أن ما يدعيه أصحاب الشرائع المنحرفة والقوانين الوضعية من شبهات واتهامات حول الإسلام مدعين أن الإسلام ظلم المرأة ولم يعطها حقوقها فهي اتهامات غير صحيحة، وقد بينتُ ما أعطاه الإسلام من حقوق للمرأة في حالة عدم الانسجام والتوافق وحصول الظلم الذي قد يحدث من قبل بعض الأزواج.
    2 / يكره للمرأ طلب الخُلع إلا إذا رأت من زوجها ما يحملها عليه .
    3/  إن التفريق بسبب العيب يعطي للزوجين معاً لا لأحدهما سواء كان قبل                الدخول أم بعده.  
    4/  وجود أمراض عديدة في زماننا قد تكون أشد من الأمراض التي ذكرها الفقهاء، للتفريق بين الزوجين ، فله أن يطلب التفريق من القاضي بعد الرجوع إلى الأطباء لمعرفة الأمراض التي لا يمكن علاجها .
    5/    أحسن القانون السوداني حين لم يجعل العيوب محصورة بل أوردها بالوصف وعلى سبيل التمثيل .
    6/.  إن الحكمين لا يقدمان على التفريق بين الزوجين إلا بعد اليأس من الإصلاح الذي هو مهمتهما الكبرى ولا سيما إن كان النشوز من الزوجة
    7/.  يجوز التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار بالنفقة وأن الزوجة مخيرة بين أن تصبر على شظف العيش أو تطلب الفسخ برفع أمرها إلى القاضي .
    8/  إن حقيقة الفيء في الإيلاء لمن حل وطؤها هو الوطء، مع القدرة عليه أو الفيء باللسان لمن عجز عن الجماع.
    9/.  إن علة التفريق هي الضرر في كل من الإيلاء والظهار، فلا فرق بين حرمان الزوج بالحلف أو غيره من طرق الحرمان، فالمولى مضار لزوجته وكذلك المظاهر.
    10/  إن الحق في طلب اللعان لكلا الزوجين، فللزوج طلب إقامته لدرء حد القذف عنه من رميه لها بالزنا، أو لنفي حمل ولدٍ تيقن أنه ليس منه وسيلحق به إن لم يلتعن، وللزوجة كذلك المطالبة باللعان بعد إِلتعانه لدرء حد الزنا عنها.
    11/  يجوز للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبين زوجها إن طالت غيبة الزوج وتضررت الزوجة منها، بأن خشيت على نفسها الفتنة .
    12/ .إن من وطء في النكاح الفاسد لا حد عليه،لأن فيه شبهة تدرأ الحد .

    ثانياً : التوصيات . أوصي بالآتي
    1/ إعادة صياغة مواد التفريق القضائي للعيوب والأمراض في قانون الأحوال الشخصية السوداني لعام (1991م)  والأخذ فيها برأي الجمهور في المادة (151) بأن يكون حق طلب التطليق فيها للزوجين ، بدلاً من إعطائه للزوجة فقط ـ وقد فصلت ذلك في فصل التفريق للعيوب والأمراض .
    2/ المواد (153) و(154) لا داعي من تخصيص العِنة بالذكر مع ما هو أشد منها أو مثلها من جُبٍ وخصاء ، كما أن المشرع السوداني لم يحدد العيوب والأمراض بعينها بل حددها بصفها ، وضابط ذلك كما قال د/ أحمد محمد عبد المجيد ( هو أن يتعذر معه تحقيق مقاصد الزواج من الجماع والإستمتاع بالحياة الزوجية )( ) ولأنه يوجد ما في معنى العِنة بل أشد منها وهو المجبوب ـ وعليه أوصي :
    بإعادة النظر في المواد ( 153) و(154) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991م الخاصة بالتطليق للعنة ويكفي ما جاء في    المادة (151) ( يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد ولم تعلم به أو حدث بعد العقد ولم ترض به عقلياً كان أو عضوياً لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر( ).


      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 14, 2024 7:21 am